responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 338
وفيها: إن قبل أو باشر حرمت أبداً [1]. وكذا إن عقد فيها أو وطئ بعدها [2] على الأصح، وعوقب وَلِيٌ وشَاهِدٌ عَلِمَ، كالزوجين إن تعمدا. ولو بقبلة أو مباشرة أو نظر للذة. وقيل: يحدان إن وطئ. ولا يتأبد تحريم رجعية على الأصح، بخلاف مستبرأة من زنا. وقيل: لا تحرم. وثالثها: تكره. ورابعها: تحرم الحامل فقط. وصوب عكسه. فإن كانت زوجته فلا شيء عليه.
ولا ينبغي له أن يطأها [3] حتى يستبرئها. وقيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس بوطئها. وقيل: يكره، فإن كان [4] عن ملك ووطئت [5] بنكاح أو بالعكس حرمت على المشهور لا بزنًى أو بملك عن ملك.
وحرم صريح خطبة معتدة أو مستبرأة من زنًى، ومواعدتها، كوليها إن كان مُجْبِراً، وإلا كره كعدة من أحدهما. وتزويج مُصَرِّحٍ لها [6] بعدها كزانية، وقيل: تحرم ويستحب فراقها. وقيل: يجب.
وجاز تَعْرِيْضٌ كَفِيْكِ رَاغِبٌ، والإهداء على الأصح، وَذِكْرُ المَسَاوِيء. ولا يحل خطبة [7] راكنة لغير [80/ أ] فاسق وإن لم يُقَدِّرْ صداق على المشهور فإن عقد فمشهورها يفسخ [8] إن لم يبن وعلى الإمضاء يستحب له أن يعرضها عليه فإن حللها وإلا فارقها.

[1] انظر المدونة: 2/ 195.
[2] قوله: (بعدها) ساقط من (ح2).
[3] في (ح2): (ولا ينبغي حتى يستبرأنها).
[4] قوله: (كان) ساقط من (ح1).
[5] في (ح2): (ورضيت).
[6] قوله: (لها) ساقط من (ح2).
[7] قوله: (خطبة) ساقط من (ق1).
[8] قوله: (فإن عقد فمشهورها يفسخ) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست