responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 336
وطئت الأمة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه. وهل يجب الفسخ [1] إن فشا تأويلان. ولو أبان امرأة فولدت بنتاً من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره. وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم. ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، وكذا شبهه على المشهور، وبزنًى فارق. وهل وجوباً؟ تأويلان. وفي الموطأ: لا تحرم، وشهر. قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مُكرَهاً خُرِّجَ على أنه زان أو معذور. وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته [2] قولان، ومن قصد تلذذاً بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند جمهورهم [3]، وصحح خلافه.
فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.
والعقد وإن فسد [4] يُحَرِّم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان [5].
وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى [6] للأبد، لا هي وإن أُمَّاً على [ب/79] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو [7] بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقاً. فإن بنى بهما فُسِخَ عقدهما وَلِكُلٍّ صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.

[1] قوله: (الفسخ) زيادة من (ح2).
[2] قوله: (أمته) ساقط من (ح1).
[3] في (ح): (الجمهور).
[4] في (ح2): (فشا).
[5] في (ح2): (لأنه).
[6] في (ح2): (غيرها).
[7] في (ح1): (وإن).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست