نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 325
إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان، وعلى المشهور ففي تحتم الرد إن لم يدخل وطال -تأويلان [1]، وفيها: يعاقبان إن دخلا - كالمنكح- والشهود [2] إن علموا [3] واتفق على الصحة إن بادر متساو كأبعد مع أقرب غير مجبر على المشهور، وثالثها [4]: ينظر السلطان، وهل مطلقاً أو إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ ما لم يبن بها، وخامسها ما لم يطل، وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا [5] كابن عم مع [6] أخ، وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها [7] من نفسه، وأنكره وليها. ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، كأحد المعتقين.
ووكلت معتقة وإن أجنبياً، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا وكيل زوج- أن يكون حراً بالغاً عاقلاً حلالاً غير [ب/76] محرم [8]، ذكرا، فلا تزوج امرأة نفسها ولا [9] امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقاً، وقيل: يعقد وليه ويحضره استحباباً، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صواباً، وقيل: يفسخ وإن بنى. [1] من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح2). [2] في (ح1): والمشهور، وفي (ح2): (المشهود). [3] انظر المدونة 2/ 117. [4] قوله: (وثالثها) ساقط من (ق1). [5] قوله: (لا) ساقط من (ح1). [6] قوله: (مع) ساقط من (ح1). [7] في (ق1): (اعتقها). [8] قوله: (غير محرم) ساقط من (ح2). [9] قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 325