responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 311
لغير عذر، أو لأمر لا يعود على الحرب [1] بمنفعة [2]، وصدق من ادعى الغلبة في رجوعه إن قامت له قرينة بذلك وإلا فلا، ولو [3] أنكر الرجوع فهو مدعى عليه، ولا يقبل قول شركائه في الغنيمة عليه كالأمير على الأصح، ويسهم لتاجر إن خرج بنية غزو أو قاتل كأجير خدمة، وإن استأجره [4] شخص لخياطة ثوب أسهم له، وإن أجر نفسه لإصلاح الصواري والأحبل والطرق في البر، أو لكخياطة أو عمل لا يخص بعض الجيش، ففي الإسهام له قولان. ولخدمة شخص بعينه، فقيل: لا يسهم له. وقيل: إلا أن يشهد اللقاء. وقيل: ويقاتل، وعليه فإن كان القتال مراراً فشهده مرة فقط إلا أنه حضره، فقيل: يسهم له في الجميع. وقيل: إن قاتل في الأكثر وإلا فبقدر ما قاتل، وليس لمستأجره أخذ سهامه بل يسقط من أجرته بقدر ما اشتغل. ومن مات بعد القتال فسهمه لورثته، وقبل اللقاء لم يسهم له ولو بدارهم على المشهور. وفيما بينهما، ثالثها: يسهم له فيما غنم وفتح بقرب [5] ذلك. وقيل: مما قسم وفتح بقتال شاهده خاصة، ومن استند لجيش من منفرد أو سرية كأهله، وإلا فله كمتلصِّصٍ فيخمس عبد على الأصح، كحر مسلم لا ذمي، أو من نحت سرجاً أو برى سهما. وفيها: وهو له. وقيل: فيءٌ. وثالثها: إن كان له قدر فله أجر عمله والباقي فيء، وأما اليسير فله. وفي تخميس ما غنمه النساء والصبيان قولان.
وللرجل سهمٌ كالفارس وسهمان للفرس على المشهور، ولو رهيصاً أو مريضاً [6] رجئ برؤه على الأصح، أو بسفينة على المعروف كبرذون وهجين يقدر بهما على كرٍّ وفرٍّ،

[1] في (ح1): (الجيش).
[2] قوله: (بمنفعة) ساقط من (ح1).
[3] في (ح1): (وإن).
[4] في (ح2): (آجره) ..
[5] في (ح1): (قبل).
[6] قوله: (مريضاً) ساقط من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست