responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 300
ولا دعوة إن عاجلوناً كالعدو، ولا يقاتل القبط، ولا تبيَّت [1] إلا بعد الدعوة، وهل لأنها لم تبلغهم أو لا يفقهونها، أو كان لهم عهد فنقضوه؟ تأويلات.
واستغفر قاتل من لم تبلغه دعوة [2] دونها ولا دية. وقيل: إن ثبت أنه متمسك بكتابه مؤمن بنبيه فالدية، وجاز قتال روم وترك وحبشة إن لم يجيبوا على المشهور، واستعانة بعبد أذن سيده، ومراهق ذي منعة [3]، لا مشركٌ، إلا نوتياً تبعاً أو خادماً، وفي منعه إن خرج دون طلب قولان.
ابن حبيب: ويستعمل في رمي منجنيق وهدم حصن. وقيل: يكره. قال: ويجوز أن يكون من سالمه من الحربين بمقرب عسكره لا فيه، وأن يقوم به على من لم يسالمه بسلاح ونحوه، ويأمرهم بنكايتهم، ويجوز جُعْلٌ من ديوان ومن قاعدٍ لخارج عنه إن اتحد ديواناً، ولو من بعثين إن أذن الإمام وإلا فلا، إلا في بعث واحد يقول الإمام يخرج منه كذا، وكره لمن في السبيل أن يكري فرسه لرباط أو عدو، وكمن وقف نفسه طلباً للزيادة إن وجد خرج وإلا قعد.
وحرم بعث مصحف لهم وإن طلبوه ليتدبروه، وتعليمهم إياه، وسفر به لهم كامرأة إلا في جيش آمن.
وكره دفع درهم فيه قرآن أو شيء من أسماء الله تعالى لكافر، وجاز قراءته عليه وبعثه كتاب فيه آيات منه، وسفر بامرأة لثغر مأمون، ولمغلوب تحوُّل على المشهور من عطب لمساوية، وتعين المرجوُّ نجاة أو طول حياة، وخرج محاصر عجز عن قتال بكجوع إن

[1] في (ح2): (يثبت).
[2] قوله: (دعوة) مثبت من (ق1).
[3] في (ح1): (منفعة).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست