responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 284
في: لأنتقلن إلا بمضي أجل علقه عليه، وله العود بعد شهر. وقيل: ودونه؛ كأن حلف ليخرجنه من داره ففعل، ثم له رده بعد ذلك.
ومنع من زوجته إن حلف بطلاقها حتى ينتقل، وضرب له الأجل من يوم رفعه، فإن منَّتْ بمنزلها فحلف ولم يؤجل ولم يجد منزلاً في ثلاثة أيام [1] لم يحنث وخافه عليه في شهر، وانتقل في لا ساكنته في هذه الدار عما كانا عليه، وبر بضرب حايل ولو جريداً على المشهور فيهما، وقيد إن شرع في ضربهما إثر يمينه. وقيل: لعل أحدهما خرج حتى ضرباه وإلا حنث، ولو سكن كل بيت له ممر ومرفق من دار، فإن حلف وهما في دار واحدة لكل منزل حنث، إلا إن كانا في بيت واحد إلا لنية خروج، ولو انتقلا وسكنا في دارٍ أحدهما في علوها والآخر في سفلها، وكل مستغنٍ بمرافقه إلا أن الباب واحد فلا حنث؛ كأن ساكنه في بلد كل بمنزل، وبالزيارة على الأصح إن قصد التنحي لا بما يدخل من عيال وصبيان إلا لطول على المشهور، وهل هو ما زاد على ثلاثة أيام أو كثرتها نهاراً مع المبيت بلا مرض؟ قولان. إلا أن يأتي من بلد فله إقامة ثلاثة أيام [2] بلا مرض. وسافر مسافة قصر في: لأسافرن على المنصوص، ومكث نصف شهر واستحب كماله. وقيل: [64/ب] أقل زمان في: لأنتقلن من بلد كذا مسافة القصر. وقيل: ثلاثة أميال. وفي مكثه ما تقدم. فإن حلف لا أسكن دار فلان هذه أو هذه الدار فصارت لغيره ثم سكنها حنث، إلا أن ينوي ما دامت في ملكه، فإن لم يقل هذه لم يحنث، إلا أن يبقى له فيها [3] شرك، فإن [4] نوى عدم سكناها أبداً، فإن خربت وصارت طريقاً لم يحنث إن حلف كراهية في

[1] قوله: (أيام) ساقط من (ح1).
[2] قوله: (أيام) مثبت من (ح2).
[3] قوله: (فيها) ساقط من (ح1).
[4] في (ح2): (كأن).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست