responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 278
أو أمته حرةٌ، وقال: أردت الميتة لم يقبل مُطْلَقا. كأنت حرام، ويقول: أردت الكذب. فإن فقدت نيته فببساط يمينه. وقيل: عرف الناس. وقيل: ظاهر لفظه، فعلى الأول يحنث ولو بخيط إذا حلف لا يأكل له طعاماً إذا مر عليه، فإن فقد البساط أيضاً فعرف قولي كلا ركب دابة، والعادة إنما تطلق على الحمار، ثم مقصدٌ لغوي [1]، ثم شرعيٌّ. وقيل: يقدم اللغوي. وقيل: يقدم الشرعي، وهل بظاهره، أو يراعى في كل حالف ما يغلب عليه؟ تردد. ولا يراعى عرف فعلي؛ كلا أكلت خبزاً وعادته البر؛ لأنه يحنث بخبز الشعير أو الذرة وإن لم يأكلهما قط، فإن حلف ليقودنه كالبعير أو ليرينه النجوم نهاراً حمل على ما عُلم من قصده اتفاقاً، وحنث حيث لا نية ولا بساط بعارية وتسلفٍ وتصدق وكل نفع (2)
في: لا أوصله ولا أنفعه. وبتصدق في: لا باعه، لا بهبة في ولد صغير في: لا أتصدق عليه إن نوى نفس الصدقة لعدم اعتصارها، وبها في الإعارة، وبصلة، وعارية في: لا أسلفه خلافاً لابن حبيب، إلا لنية قطع منافعه عنه، وبوصية له ولو رجع عنها، وتخليصه ممن تعلق به، والثناء عليه لمن قصد معاملته، أو عكسه لمن قصد قبول [3] حمالته قاصداً نفعه بصرفها عنه في: لا أنفعه بنافعة. وبتكفينه في: لا أنفعه حياته. وبضأن ومعز في: لا أكلت غنماً. وبديك ودجاجة في: لا آكل دجاجاً، لا بأحدهما في صاحبه في الصورتين ككبش في: لا آكل خروفاً. وصغيراً في: لا آكل كبشاً، أو لا آكل نعجة أو نعاجاً، وهل كذا لا آكل كباشاً؟ قولان.

[1] بعدها في (ق1): (وقيل).
(2) قوله: (نفع) في (ح1): (وقع) ..
[3] قوله: (قبول) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست