responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 275
ملفقة من عتق وغيره اتفاقاً؛ كإطعام وكسوة على المشهور، فلو فعل الثلاثة عن ثلاث ناوياً كل نوع عن واحدة أجزأ، إلا من عتق إن شرك كغيره على المشهور، وبنى على ثلاثة من الإطعام كالكسوة، ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثالثة بما أحب، وصحح بناؤه على تسعة وعلى الشاذ يبني على تسعة [1] من كل منهما، ويبطل الثلث من كل؛ كأن شرك [2] في كل مسكين، إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به، وكأن دفع لعشرين نصفاً نصفاً [3]، إلا أن يكمل لعشرة منهم، وهل إن بقي ما أخذوه بأيديهم أو مُطْلَقا؟ تأويلان. ونزع من عشرة بالقرعة إن أعلمهم أنها كفارة وكان قائما بأيديهم واستأنف إن غابوا، فإن دفعها لخمسة نزع من كلٍّ مداً وكمل عشرة كأن لم يجدهم أو عدموا، فلو أطعم خمسة برًّا ثم انتقل لبلدٍ عيشهم الشعير فأطعم منهم [62/أ] خمسة أجزأه، كأن غلى السعر، وجاز مكرر لمسكين من ثمانية إن وجبت بعد الإخراج، وإلا كره.
وفيها: لا يعجبني، وإن اختلفتا [4] كيمين وظهار وتعددت لقصد تعدد [5] الحنث؛ كلا كلمته أياما فكلمه مرارًا، أو لا خرجت إلا بإذني وإلا فواحدة. أو دل لفظه بجميع [6]، أو كلما، أو مهما، أو والله لا تركت الوتر، أو لا شربت الخمر ويشرب، أو كرر قاصدا تعددها إلا إن نوى التأكيد، وكذا إن قصد الاستثناء [7] ولم ينو شيئا على المشهور،

[1] قوله: (وعلى الشاذ يبني على تسعة) مثبت من (ق1).
[2] في (ح2): (شك).
[3] قوله: (نصفاً) ساقط من (ق2، ح2).
[4] في (ح2): (اختلفا).
[5] قوله: (تعدد) ساقط من (ح2).
[6] قوله: (بجميع) ساقط من (ح2).
[7] في (ح1): (الإنساء).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست