نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 265
ابن حبيب: وتضحي هي عن نفسها، وتستحب لمكاتب, ومُدَبَّرِ، وأم ولد إن أذن السيد، ولا يشترك فيها على المنصوص، ولو بين أخوين في حجر [1] إلا في الأجر كمن في نفقته، وإن متبرعاً من أقاربه إن سكنوا معه، وإن أكثر من سبعة، وهل يصح مُطْلَقاً، أو إن أعلم من يصح منه القصد؟ خلاف.
والأحب للقادر شاة عن كل واحد، وهل تلزمه عن أبويه الفقيرين؟ قولان. ولا يدخل فيها يتيمه وولده البالغ الغني، ولا جده وجدته وأخاه ونحوهم إن لم يكونوا في نفقته. وللغزاة فعلها من الغنيمة. ولا تكون إلا من النعم، لا ما توالد من ذكورها -اتفاقاً- وإناثها على الأصح.
وأفضلها: ضأن، فمعز, فبقر, فإبل. وقيل: الإبل أفضل من البقر. وقيل: ومن الغنم، والفحل أفضل. وقيل: كالأنثى. وقيل: الخصي أفضل منه. وقيل: إن كان سميناً والفحل هزيلاً. والأقرن والأبيض أفضل. وإناث الجنس الفاضل أفضل من فحول ما يليه، وأفضلها جودة وسلامة مُطْلَقاً، وتكره المغالاة فيها؛ كاشترائه [2] بمائة مع وجود ما هو بعشرة، بخلاف تسمينها عَلَى المشهور.
والمجزئ منها: جذع ضأن، وهو ابن سنة على المشهور. وقيل: عشرة أشهر، وثمانية، وسبعة، وستة. وثنيٌّ غيره؛ فالمعز ابن سنة. وقيل: سنتين. والبقر ما دخل في ثلاث. وقيل: أربع. والإبل ابن خمس. وقيل: ست وإن أَجَمَّ [3]، ومقعد الشحم، وكثير نزوٍ, أو ولادة, ومكسورة قرن أو من أسفله على الأصح، إلا أن يدمي. [1] في (ق1): (حج). [2] في (ق1): (كشرائها). [3] الأَجَمُّ: هو الذي لا قَرْنَ له. انظر المخصص لابن سيده: 2/ 49.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 265