نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 242
الوحش وبقره، وفي الضبع شاة، وفي حمام مكة يصاب بالحرم شاة بلا حكم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير إطعام. وقيل: مخير. وفيها: ولا بأس بصيده لحل بغير الحرم [1]. وأخذ منه لزوم القيمة لمحرم أصابه في الحل، وفي حمام الحرم شاة ولا حكومة على المشهور، وكذا يمامه، وهل قَمريِّه [2] وفواخِتِه [3] وكل ما غث وهزل كحمامه أو لا؟ قولان لأصبغ وعبد الملك.
وفي حمام الحل وجميع الطير القيمة طعاماً، وكذا الضب والأرنب واليَرْبوع [4]، وقيل: شاة [5]، والصغير, والمعيب, والجميل, والفأرة, والمعلم ولو بازياً كغيره، وعليه قيمته لربه معلماً مع الجزاء على المشهور، وفي الجنين عشر ثمن الأم ولو تحرك، وقيل: كهي، وإن ألقته فاستهل ومات فكالكبير، فإن ماتت معه فجزاءان.
والبيض كالجنين. وقيل: كالأم، وتحتملهما. وقيل: حكومة. وقيل: في بيضة النعامة صوم يوم. وقيل: إن كان فيها فرخ فكالجنين، وإلا أطعم مسكيناً أو صام يوماً, أما إن تيقن موت ما فيها قبل أخذها بكرائحة فهدر، ولا يكتفي الحكمان بما روي في الصيد بل باجتهادهما ولا يخرجان عن فعل من مضى، ولو أراد الانتقال بعد الحكم, ففيها: له ذلك. وهل مُطْلَقاً, أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. وقيل: لا مُطْلَقًا. وإن اختلفا ولو مراراً ابتدئ الحكم, ولا يأخذ بقول واحدٍ ولو الأرفع، وإلا أعاد كما لو أخرج بلا حكم، وجاز كون أحدهما من الأولين، والأولى كونهما بمجلس، ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ولا [1] انظر المدونة: 1/ 451. [2] القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. انظر المعجم الوسيط: 2/ 758. [3] الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل. انظر المعجم الوسيط: 2/ 676. [4] اليَرْبُوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم الوسيط: 1/ 325. [5] بعدها في ق: (والضعيف).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 242