نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 230
خف، ورد له إن لم يمنعه كريه ولم يخف فوت أصحابه. وعن مالك: إن بلغ مَرَّ الظَّهْرَانِ فلا شيء عليه، وحبس لإفاضة لا لوداع كريٌّ ووليٌّ لحيض قدره. وقيل: شهراً , وللنفاس على الأصح، كشهرين كرفعه [1] في يومين وقيد بالأمن. وقيل: إنما ذلك للقريب، وأما من بعد كأهل مصر والشام فللكري الامتناع، ولو تجاوز الدم مدته، فهل تطوف واستظهر, أو يفسخ الكراء؟ قولان. ولو شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لم يحبس لها، ولا يوضع شيء من الكراء.
فصل [محرمات الإحرام]
حرم بالإحرام مُطْلَقاً نكاحٌ وإنكاح ووطء ومقدماته لا رجعة، وفسد حج بوطء وقع قبل عرفة وإن بدبر أو نسياناً؛ كاستدعاء منيٍ على المعروف وإن بوطء فيما دون فرج , أو دوام تذكر , أو نظر, أو لعب بفرج إن أنزل كامرأةٍ، والمختار إن كان عن أمرٍ يغلب فيه نفي المني فالهدي فقط وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل , فالهدي كإنزاله ابتداءً وإمذائه وقبلته ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح وإلا فسدت، فإن وقف ثم وطئ فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا. وقيل: إن كان قبل [2] طلوع فجر يوم النحر فسد، وإن كان بعده فهدي وعمرة، فإن وطئ بينهما يوم النحر أو قبلهما بعده لم يفسد. وقيل: يفسد ويلزمه القضاء والهدي واتحد , وإن تكرر الوطء في واحدة أو أكثر بخلاف صيد وفدية [3]، وإذا لم يفسد فالهدي فقط، وفي لزوم عمرة مشهورها: إن وطئ بعد الإفاضة والركوع فلا، وإلا طاف وركع واعتمر بعد الرابع, وينحر في القضاء في حج أو عمرة لا حين الفساد عَلَى المشهور. فإن أفسد القضاء [1] في (ق1): (كرفقه). [2] في (ق1): (بعد). [3] في (ق1): (صيد فدية).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 230