responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 228
بيسير كلقطها من مزدلفة. وقيل: من واد محسر لا كسرها، ويكره الكبير جدًّا كالحرمي [1] به عَلَى المشهور. وثالثها: إلا أن تسقط من يده حصاة فله أخذ غيرها إن لم يعرفها , وعلى المشهور ففي الإعادة , ثالثها: إن لم تمض أيام [50/أ] منىً أعاد وإلا فلا شيء عليه، فإن فات ففي الإجزاء قولان. اللخمي: إلا أن يكون الرمي بواحدة فلا يجزئه اتفاقاً، ولا يجزئ قدر الحمصة فما دونها؛ كطين، ومعدن حديد, أو زرنيخ ونحوهما، وكونه رمياً على بناء الجمرة أو مكان حصاها، فلو وقعت دون الجمرة أو على محمل واندفعت بقوة الرمية أجزأت لا إن نثرها غيره, أو تدحرجت من علو, أو تجاوزت الجمرة, أو طارت غيرها لها ووقعت هي دونها، أو لم يقصد الرمي أو وضعها، وكذا إن طرحها خلافاً لأشهب، وفي إجزاء ما وقعت بشقوق البناء للمتأخرين [2] قولان، ويشترط ترتيبهن على الأصح، فلو بدأ بالأخرى وختم بالأولى، أو بدأ بالوسطى وثنى بالأخرى، أو ختم بالأولى , أو ثنى بالأولى [3] وختم بالأخرى أعاد الوسطى والأخرى، ولو رمى الأولى ثم ختم بالوسطى أعاد الأخرى فقط، ولو نسي الأولى من اليوم الثاني فذكرها في الرابع بعد رميه فعلها وما بعدها في يومها وأعاد للرابعة على المشهور, لا الثالث لخروج وقته, ولو ذكرها في يومها أتى بها وأعاد ما بعدها، ولو نسي حصاة من جمرة اكتفى بها على المشهور. وثالثها: إن ذكرها في يومها وإلا رماها بسبع, ولو جهل موضعها, فالمشهور - وإليه رجع -: يرمي الأولى بحصاة وما بعدها بسبع سبع. وروي: والأولى، ومثله من بقيت بيده حصاة ولا يدري مكانها، ولو رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وكمل ولا شيء عليه إن ذكر من يومه، وإلا فدم على الأصح. ولو رمى كل جمرة بحصاة حصاة حتى أكمل صحت

[1] في (ق1): (كالمرمي).
[2] قوله: (للمتأخرين) ساقط من (ح2).
[3] قوله: (أو ثنى بالأولى) ساقط من (ق1) ..
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست