نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 223
وواحدة بعرفة يوم التاسع بعد الزوال عَلَى المشهور. وقيل: أو قبله بيسير. وقيل: إن خطب قبله وصلى بعده أجزأ. وقيل: تعاد إن وقعت الظهر قبل الزوال، ولا [1] يجلس في وسطها اتفاقاً، ويبين فيها ما يفعل إلى طواف الإفاضة.
وفيها: ويؤذن المؤذن بعد فراغها [2]. وقيل: وإن شاء في أثنائها وحملت على استحباب الأول وتوسعة الثاني. وقيل: في جلوسه أولها. وقيل: بين الخطبتين. وقيل: وهو [3] فيها.
وواحدة في الحادي عشر بمنى بعد الزوال, يجلس في وسطها على المشهور ويذكر فيها بقية المناسك، وفي جلوسه في أول الخطب الثلاث قولان، ويخرج يوم التروية -وهو الثامن- لمنى بقدر إدراك الظهر، وكره التقدم قبله ولو بالأبنية على الأصح، كسيره لعرفة قبل يومها، ويصلي فيها الظهر وأربع صلوات تليها، يقصر منها الرباعية ولا يجمع, ويبيت بها ولا دم في تركه.
ويغدو بعد الشمس لعرفة فينزل بنمرة، فإذا زالت مضى لمصلاها، فيصلي مع الإمام بعد الخطبة الظهرين جمعاً وقصراً، ويتم أهلها كمزدلفة ومنىً، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع مكانه.
ابن حبيب: ولا ينبغي تركه مع الإمام. والقراءة سريَّة ولو يوم الجمعة. ويستحب الدعاء والتضرع للغروب، والإكثار من الذكر والصلاة على محمد، والوقوف بوضوء, والركوب ثم القيام إلا لتعب.
والواجب من الوقوف ركناً: حضور جزء من ليلة النحر بعرفة حيث شاء لا بطن عرنة على الأصح، وفي وقوفه بمسجدها, ثالثها: الأصح الإجزاء بكراهة، فإن ترك [1] قوله: (لا) ساقط من (ق1). [2] انظر المدونة: 1/ 429. [3] قوله: (هو) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 223