نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 221
ودعاءٌ بلا حدٍ؛ كذكر , وتسبيحٍ, وصلاة على محمد. وكره كلام كثر بغيره لا لحاجة؛ كتلبية على الأصح وتلاوة. وقيل: [48/أ] إن لم يخفها. وقيل: لا [1] كراهة في اليسير، ولا ينشد شعراً إلا كبيتين ونحوهما إن تضمن وعظاً أو حثاً على طاعة، ولا يأكل فيه ولا يشرب إلا لعذر كظمأٍ، وجاز لبس خف ونعل فيه كدخول الحجر بهما على المشهور، لا البيت وظهره، ورقي منبره عليه السلام، ولو نوى بطوافه نفسه وصبياً حمله, فثالثها: فيها يجزئ عن الصبي فقط. ورابعها: عكسه، وشُهِّرَ نفي الإجزاء عنهما، ويجزئ السعي عنهما كمحمولين فيهما، ورمل ذَكَرٌ محرم من الميقات لم يُرَاهَقْ [2] في الثلاثة الأول ولو صبياً محمولاً على الأصح، أو مريضاً على المنصوص، ولا دم في تركه عَلَى المشهور وإليه رجع. وقيل: يعيده ما لم يفت. وقيل: ما دام بمكة وإلا فدم، وعَلَى المشهور لو ذكر في الرابع أنه لم يرمل في الثلاثة الأول فلا شيء عليه. وقيل: يلغي ما مضى ويكمل، ويرمل من طاف عن ذكرٍ لا امرأة، واستحب لمراهق ونحوه في إفاضة، ومحرم من كتنعيم وشبهه عَلَى المشهور لا كمودع ومتطوع وامرأة، وإن زوحم فعلى طاقته.
والسعي واجب على المعروف قبل عرفة على محرم من الحل لم يُرَاهَقْ ولم يردف، فإن أخره بلا عذر للإفاضة فالدم خلافاً لأشهب. وللوداع ففي الإجزاء فيجب الدم، أو يرجع له خلاف. وأما المراهَق والحائض والناسي فبعد الإفاضة.
ووقته: بعد فراغه من ركعتي طوافه، وخرج من أي باب شاء فبدأ بالصفا وختم بالمروة، وسبعة أشواط، وألغى ما قبله إن بدأ بها، ولو تركه أو شوطاً منه في حجة أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده عَلَى المشهور، وأتى بعمرةٍ إن وطئ وإلا فدم. وخفف ابْنُ الْقَاسِمِ الشوطين , ثم رجع ورأى إن تباعد أو طال أو وطئ فدم. [1] قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ح1). [2] المراد بالمراهقة هنا ضيق الوقت، قال الدردير: لم يراهق: بفتح الهاء , أي: لم يزاحمه الوقت. وبكسرها أي: لم يقارب الوقت. انظر الشرح الكبير: 2/ 34.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 221