نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 215
دونها ثم عزم فأحرم لم يلزمه دم. ولا إحرام على مار لم يرد مكة؛ كصبي وعبد، ولا دم إلا الصرورة المستطيع، وهل مُطْلَقاً, أو إن لم يردها؟ تأويلان. ولا على متردد بكحطب وفاكهة، واستحبه اللخمي أول مرة، ولا على من خرج فبلغه خوف فرجع، أو دخل بعمرة فحل منها ثم عرض له شغل لمثل جدة والطائف وهو ينوي العود ليحج من عامه، لا إن لم ينو، بخلاف غيرهم، فإنه يجب وإن سقط الدم عَلَى الْأشهر فيهما [1].
وسننه: غسل متصل به وإن لحائض، ولا دم في تركه، ولا يتيمم لتعذر الماء، فإن أحرمت حائض أو غيرها بلا غسل جهلاً اغتسلوا بعده خلافاً لعبد الملك وغيره، وللحُليْفي الغسل بالمدينة إذا مضى من فوره، واستحبه عبد الملك بها، ولا بأس أن يلبس ثيابه بعده لينزعها بذي الحليفة إذا أحرم، فإن اغتسل غدوة ثم راح عشيَّة أعاد، وفي كتاب محمد: وإن تأخر للزوال كره.
ويسن لدخول مكة بذي طوى إلا لحائض على الأصح، ولوقوف عرفة مُطْلَقاً، ويغسل فيهما رأسه خلافاً لابن حبيب، ولا يغمسه في الماء. وقيل: ولأركان الحج كلها، ولبس إزار ورداء ونعلين لرجل، وتقليد هدي، ثم إشعار, ثم صلاة ركعتين أو أكثر. وقيل: قبل التقليد، واستحب فيهما قراءة (قل يا أيها الكافرون) و (الإخلاص) كركعتي الطواف، وأجزأ فرض وانتظر وقت نهي إن أمكن، ولا شيء عليه إن أحرم بغير صلاة، ويحرم متوجها إذا مشى أو استوى على الدابة عَلَى المشهور. وقيل: إذا سارت به دابته [2]، وجبر كري على إناخة [46/ب] الراحلة بباب مسجد ذي الحليفة ليركب إثر صلاته وتلبية على الأصح, وإن لجنب أو حائض متوسطة بصوت معتدل لرجل وتسمع المرأة نفسها فقط، وتجديدها عنْد كل صعود وهبوط، وإثر كل صلاة، وسماع [3] مُلَبٍّ لمكة عَلَى [1] قوله: (فيهما) ساقط من (ح2). [2] قوله: (دابته) ساقط من (ح1، ح2). [3] قوله: (وسماع) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 215