نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 213
وإن كان الحج إحرام, ووقوف عرفة [1] , وطواف إفاضة, وسعي، وعن عبد الملك: وجمرة العقبة، واختلف عنه في المشعر الحرام. وينعقد الإحرام بنية وقول كتلبية, أو فعل كتوجه بطريق ولو بجماعٍ، ولا دم وتمادى وقضى لا [2] بنية فقط على الأصح، ولغى لفظاً خالفها، فإن أبهم صرفه لحج، والقياس لقران, وقيل: لعمرة. ورأى اللخمي ذلك فيما قرُبَ موضعه، وأما كأهل المغرب فالحج؛ إذ لا يقصدون غيره، وفي صحته بما أحرم به زيد قولان، ولو نسي ما أحرم به نوى الحج وتمادى قارناً فطاف وسعى وأهدى [3] ثم اعتمر - كما لو شك أفرد أو تمتع - ولا عمرة، وبطل الثاني من حجتين أو عمرتين؛ كعمرة على حج، فإن أحرم بهما معاً صح لواحدة ولا قضاء عليه للأخرى، ولا يرتفض على المشهور. وترك اللفظ بما أحرم به مستحب لا مكروه على الأصح، وثالثها: هما سواء.
والتَّلْبِيَة: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. والأولى [4] الاقتصار على ذلك. وقيل: يزيد إن شاء؛ لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ [5] وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ , لَبَّيْكَ مَرْهُوباً مِنْك وَمَرْغُوباً إلَيْك، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك, وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ.
وزمن الإحرام بالحج: شوال وتالييه. وروي: لآخر عشر ذي الحجة. وروي: وأيام الرمي، وثمرته دم تأخير الإفاضة، وكره قبله وانعقد. وقيل: لا. ويتحلل بعمرة بناء على أنه أولى أو واجب. [1] من قوله: (وطواف وسعي ...) ساقط من (ق1). [2] قوله: (لا) ساقط من (ح1). [3] قوله: (وأهدى) ساقط من (ح1). [4] قوله: (لَبَّيْكَ. والأولى) ساقط من (ق1). [5] في (ح2): (النعمة).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 213