responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 210
وجد طريقاً غيره. وقيل: يسقط، والمرأة كالرجل مع زوج أو محرم ولو من رضاع، فإن أبى أو لم يكن ففي سفرها معَ رُفْقَةٍ أمنت [1]، مشهورها: يجوز في الفرض لا النفل، وهل معنى قول مالك: رجال ونساء أنه لابد منهما معاً، أو يكفي جماعة من أحد النوعين؟ تأويلان. والأكثر على اشْتِرَاطِ النساء. وقيل: يكره مع غيرهن بلا محرم كمشيها إن بعد ولو قادرة على المنصوص، وركوبها البحر، وهل إن كانت متجالَّة [2] , أو ما لم تخص بمكان بسفينة عظمت؟ تأويلان.
وكره لعاجز استنابة عَلَى المشهور. وثالثها: إلا لولد. ورابعها: أو قريب لا لصحيح, فيمنع اتفاقاً في الفرض ويكره في النفل؛ كإجارة المرء نفسه عَلَى المشهور وإن لزمت، وكحج صَرُورَةٍ مستطيع عن غيْره وتطوعه به قبل فرضه، ولا ينقلب فرضاً، وتنفذ الوصية به من الثلث. وقال أشهب: من رأس المال. وقال ابن كنانة: لا تنفذ، ويصرف قدره في هدايا. وقيل: في رقبة. وقيل: في وجه برٍ، وعَلَى المشهور يكون لمن حج أحب إليه. وقال أشهب: ولغيره إن لم يجد سبيلاً للحج، وصححه ابْنُ الْقَاسِمِ وإن نزل، ولا يسقط به الفرض على المنصوص، ولذلك كان الأولى أن يتطوع عنه بكصَدَقَةٍ ودعاء، فإن لم يوص به لم يحج عنه، وإن كان [3] صَرُورَةً عَلَى المشهور.
والإجارة قسمان: بلاغ , ومضمونة وهي أولى ولذلك تتعين عند الإطلاق، فيملك الأجير فيها العوض وله ما فضل وعليه [45/أ] ما نقص، ولا يحل اشتراط هدي أو جزاء أو فدية عليه، وظاهرها جوازه [4].

[1] في (ق1): (آمنة).
[2] تَجالَّ: أي أسَنَّ وكَبِرَ. انظر المعجم الوسيط: 1/ 131.
[3] قوله: (كان) ساقط من (ح2).
[4] بعدها في (ح2): (فصل).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست