نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 207
وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال [1]: والأغلب ليلة سبع عشرة [2]. واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» [3]. فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين [4]، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس. [1] قوله: (قال) ساقط من (ح2). [2] في (ق2): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 1/ 128. [3] أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: 1/ 320، برقم (696) عن أنس بن مالك. [4] انظر المدونة: 1/ 301.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 207