نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 197
وفي البخور يجد طعمه في حلقه القضاء على الأصح، لا كذباب يغلبه خلافاً لعبد الملك. واغتفر غبار طريق، وكيلُ حب، وكذا غبار جبس, ودقيق لصانعه.
وقال أشهب: يقضي في الواجب فقط. ولا قضاء في ابتلاع فلقة [1] حبة بين أسنانه خلافاً لأشهب، وعنه استحبابه. وقيل: كحكم الطعام. وقيل: إن تناولها من الأرض وإلا اغتفر. وقيل: إن كان جاهلاً أو ساهياً لا عامداً. وإن ابتلع دماً بين أسنانه أو شيئاً قدر على طرحه أفطر، وقيل: لا. ولو جمع ريقه في فمه وابتلعه, فقولان.
وجاز إصباح بجنابة وصح ولو أقام جميع يومه, ومضمضة لوضوء أو عطش, وصوم دهر، وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة، ويوم جمعة منفرداً, وسواك ولو بعد زوال على المشهور بغير متحلل، فإن سبقه شيء منهما قضى، وإن تعمد قضى وكفر، وكره بالرَّطْب لما يتحلل منه [2]، وقيل: إلا لعالم. وعن ابن لبابة: إن استاك بالجوز قضى وكفر، وإن فعله ليلاً فأصبحت على فيه قضى، ولا أثر لقيءٍ ضروري، فإن جاوز حلقه فرده ففي القضاء قولان كالبلغم، وقيل: إن وصل لفمه فرده قضى وإلا فلا، وإن رد القَلْسَ [3] متمكناً من طرحه فعليه القضاء وإليه رجع. وقال ابن حبيب: ويكفر في العمد والجهل. وإن ابتلع نخامة وصلت لسانه فلا شيء عليه وقد أساء. وقال سحنون: عليه القضاء. وإن استقاء وجب القضاء، وقيل: يستحب، وثالثها: يجب في الفرض خاصة ولا كفارة، وإن لم يكن لعذر على المشهور.
وكره حجامة مريض للتغرير لا قويٌ على الأصح، ولا شيء على من فعله, وإن اضطر للفطر فلا كفارة، وذوق طعام كملح وعلك ثم يمجه، فإن سبقه لحلقه سهواً قضى، وعمداً قضى وكفر. [1] قوله: (فلقة) ساقط من (ق1). [2] قوله: (منه) مثبت من (ح2). [3] القَلْسُ: هو أَن يبلغ الطعام إِلى الحَلْق ملْءَ الحلق أَو دونه ثم يرجع إِلى الجوف. انظر لسان العرب: 6/ 179.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 197