responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 188
على العتق. ويشترط: كونه حراً، مسلما, غير هاشمي على الأصح في الثلاثة، عدلاً عالماً بحكمها، ولا ينبغي له [1] أن يأكل منها، ولا ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز، والكاتب, والخارص، والقاسم مثله. ولو استعمل عبداً أو نصرانياً فأجرته من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذ منها, ولا يعطى حارس الفطرة منها شيئاً.
ومؤلف [2]: وهو كافر ليسلم. وقيل: مسلم له أتباعٌ كفارٌ ليستألفوهم. وقيل: مَنْ إسلامه ضعيف ليقوى بالعطاء [3]، وحكمه مع الاحتياج باق [4]. وقيل: لا.
ورقبة تحرر، والمشهور: أنه رقيق يشترى ويعتق إن كان مسلماً على المشهور. وقيل: مكاتب يعان بها في آخر كتابته والولاء للمسلمين، ولو أعتق منها عن نفسه لم يجزئه، وقيل: يجزئ ويكون الولاء للمسلمين. ولا يُفَكُ منها أسير على المشهور؛ لعدم الولاء. ولا مدبر على الأصح، كمعتق بعضه وإن كمل به خلافاً لمطرف.
وفي المكاتب, ثالثها: إن عتق بها أجزأ وإلا فلا، وكلف بيان الكتابة إن ادعاها، وفي عتق المعيب منهما، ثالثها: إن خف عيبه أجزأ وإلا فلا، ولو أخرجها فلم تنفذ حتى أُسِرَ افتدى منها، ولا تعطى له إن افتقر.
وغارم: وهو آدمي [5] ادعى ديناً يحبس فيه، لا لأخذ زكاة ولا في فساد إلا أن يتوب على الأقرب، وتصرف في دين الميت على الأصح لا في كفنه، ويشترط أن يوفي ما بيده من عين وفضل غيرها قبل أخذه على المشهور. وفي استرجاع ما أخذه ليقضي به دينه إذا استغنى عنه قبل قضائه تردد، ولا يقضى منها دين زكاة فرط فيها على الأرجح. ومجاهد

[1] قوله: (له) ساقط من (ق1).
[2] في (ح2): (ومؤلفة).
[3] في (ق1): (بالطاعة).
[4] قوله: (باق) ساقط من (ق1).
[5] في (ق1): (مديان).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست