responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 181
كخليط بنت لبون عليه نصفها. وقيل: كخليطين فثمان شياه عليه أربع. وقيل: خليط لكل واحد منهما بجميع ماله, ولا خلطة بينهما فعليه نصف بنت لبون وعلى كل واحد منهما ثلث بنت مخاض. وقيل: خليط لكل واحد بما خالط به فقط, ولا خلطة بينهما [1] فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى كل واحد شاتان، فلو بقي عشرة بغير خليط، فقيل: الجميع كخليط، فبنت مخاض عليه ثلثاها. وقيل: هو خليط بجميع (2)
ماله، والآخر بما خالطه به فقط فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى الآخر شاتان، وقيل: كل منهما خليط بما خالطه به صاحبه خاصة، فست شياه عليه أربع، وعلى رب الأقل شاتان، فلو كان له ثمانون شاة خالط بكل أربعين منها ذا أربعين لزمهم شاتان عليه منهما شاة. وقيل: شاة وثلث عليه ثلثا شاة. وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة [3]. وقيل: شاة وثلثان عليه شاة كاملة, فلو خالط بنصفهما فقط [4] وترك الباقي دون خلطة، فقيل: شاة عليه ثلثاها. وقيل: عليه نصفها. وقيل: شاة وسدس عليه ثلثاها. وقيل: شاة ونصف عليه شاة كاملة.
وتعينت القيمة في جزء وجب على المشهور، لا أخذه لضرر الشركة.
ويخرج الساعي طلوع الثريا [5] بالفجر ولو بسنة الجدب على المشهور. وقيل: يؤخر ثم يأخذ العامين. وقيل: تسقط، وهو شرط وجوب على المشهور إن كان يَصِلُ وإلا وجبت بالحولِ اتفاقاً، وعلى المشهور لو أُخرجت قبله لم تجز، وإن أوصى بها لم تبدأ واستقبل الوارث كمروره بها ناقصة ثم كملت بولادة. وقال ابنُ عبد الحكم: تجب وصوب، فلو مر به فأخبره ولم يصدقه ثم ولدت أو نقصت بكموت فأصبح فعدها,

[1] من قوله: (فعليه نصف بنت لبون ...) ساقط من (ق1).
(2) في (ح2): (لجميع) ..
[3] قوله: (وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة) ساقط من (ح2).
[4] قوله: (فقط) مثبت من (ح2).
[5] طلوع الثريا: أي: وقت خفوق النجم. انظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 2/ 662.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست