responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 177
وصوب أولاً وشهر أو يكره، فإن وقع أجزأ وشهر أيضاً، أقوال. وقيل: إن أخذ للفضل زيادة ردها وصح، وإن أعطى أنقص وزيادة فعليه البدل كله، وبنت المخاض الداخلة في سنة ثانية، وابن اللبون في ثالثة، والحقة في رابعة، والجذعة في خامسة.
البقر: في ثلاثين لا دونها تبيع ذكر أو فى سنتين، وقيل: سنة، ولا يجبر المالك على دفع الأنثى ولو موجودة على المشهور. إلى أربعين فمسنة أوفت ثلاثاً. وقيل: أربعاً. وقيل: سنتين. إلى ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وفي عشرين ومائة ما في مائتي الإبل.
الغنم: في أربعين لا دونها شاة جذعة أو جذع من ضأن أو معز، وقيل: الأنثى منهما، وثالثها: الجذع من الضأن والثني من المعز إن لم يكن تيساً، والجذع ابن السنة، وقيل: ستة أشهر وثمانية وعشرة، والثني ما أوفى سنة. إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان. إلى مائتين وشاة فثلاث. إلى أربعمائة فأربع، ثم لكل مائة شاة، ولا شيء في وقص -وهو ما بين الفرضين- وهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين، وفي البقر من تسعة إلى تسعة عشر، وفي الغنم [35/ب] من ثمانين إلى مائة وثمانية وتسعين ويؤخذ الوسط. ولو انفرد الخيار أو الشرار، لا أكولة وفحل وربى وذات لبن إلا برضى المالك، ولا سخلة [1] كتيس وذات مرض أو عيب، إلا أن يراه الساعي. وقيل: تؤخذ إلا أن تكون خياراً. وقيل: إلا أن تكون سخالاً.
وضم بخت [2] لعراب، وجاموس لبقر، كمعز لضأن على المشهور، فإن وجبت شاة وتساويا خير الساعي, لا أخذ نصفين لضرر الشركة أو لزوم القيمة، وإلا فمن الأكثر. وقال ابن مسلمة: إن لم يكن الأقل نصاباً وإلا خير، وإن وجبت شاتان فمنهما إن تساويا

[1] السَّخْلَةُ: ولد الشاة من المعز والضَّأن ذكراً أو أنثى. انظر لسان العرب: 11/ 332.
[2] البُخْت: هي الإِبل الخُراسانِيَّة تُنْتَجُ من بين عربيةٍ وفالِجٍ. انظر لسان العرب: 2/ 9.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست