نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 156
وتكفينه بما يستره واجب على المشهور. وقيل: سنة، وثالثها: وجوب ما يواري العورة فقط، ولو ملبوساً من قطن أو كتان ونحوه [1]، وقدم مع موته [2] مؤنة دفن على دين بلا رهن، وإلا فالدين، فلو سرق بعد دفنه أعيد، وثالثها: إن لم يقسم ماله أعيد [3]، فإن عوض ثم وجد ولا دين، أو أكل الوحش الميت؛ ورث. وهو على قدر حاله من خشونة ورقة، وأقله ثوب، والاثنان أولى، والثلاثة [4] والخمسة أولى من الأربعة والستة. وأكثره سبعة، واستحبت لامرأة، ولا يقضى بزائد على واحد إن شح الوارث، إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق ففي ثلثه. وقيل: يقضى بثلاثة مُطْلَقاً، ولو أوصى بواحد فزاد بعضهم ثانياً لم يضمن إن حمله المال. وأفضله البياض مما يلبسه لجمعته، واستحب إيصاؤه بذلك؛ كتجهيز الميت [5] وعدم تأخره عن غسل، وجاز مزعفر ومورس. وفيها: كراهة الخز، والحرير، والمعصفر [6]. وهل على بابها، أو للتحريم؟ تأويلان. وقيل: يجوز. وقيل: للنساء خاصة. ويكره السواد [7] والنجس، وزيادة رجل على خمسة: عمامة، وقميص، وأزرة، ولفافتين. وقيل: يكره تعميمه وتقميصه. وروي: شهيد معركة العدو في ثوب مات فيه إن ستره وإلا زيد؛ كخُفٍّ، وَقَلَنْسُوَةٍ، وَمِنْطَقَةٍ قل ثمنها، وفي الجميع قولان، لا درعٌ، وسلاحٌ، وخاتمٌ بفص ثمين على المنصوص، وهو على السيد كوالد وولد على الأصح، وثالثها: على الوالد خاصة، فإن اجتمع ابن وزوج، فعلى الزوج. وقيل: على [1] قوله: (ونحوه) ساقط من (ق1). [2] قوله: (موته) ساقط من (ق1). [3] قوله: (أعيد) ساقط من (ح1، ح2). [4] قوله: (والثلاثة) ساقط من (ق1). [5] في (ح1، ح2): (كتجميره). [6] انظر المدونة: 1/ 462. [7] في (ق1): (الأسود).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 156