نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 151
باب سجود التلاوة
يسن سجود التلاوة على المشهور. وقيل: فضيلة في إحدى عشرة خاتمة؛ الأعراف، والرعد، والنحل عند {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50]، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل عند قوله تعالى: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل:26]، والسجدة، و (ص) عند قوله: {وَأَنَابَ} [ص: 24] وقيل: {وَحُسْنَ مَآَبٍ} [ص:25]، وفصلت عند قوله: {تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37]، وقيل: {لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38]، وروي في النجم، وآخر الانشقاق، وقيل: {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]، والقلم، وقيل: وثانية الحج، فقيل: اختلاف. وقيل: بل الجميع سجدات والعزائم الأول. وروي [1]: كلها عزائم غير ثانية الحج. واستحب لمن سجد في الأعراف أن يقرأ ثم يركع، ويسجد قارئ ومستمع جلس ليتعلم ولو ترك القراءة [2] على المشهور. وثالثها: التخيير إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع الناس حسن قراءته، فإن جلس لذلك كره، ولا يسجد مستمعه خلافاً للخمي، وكمن جلس إليه لقصد الثواب على الأظهر خلافاً لابن حبيب، أو جلس ليسجد بسجوده وهو مكروه؛ كقراءة جماعة أو بتلحين، وفي كره قراءتهم على الواحد روايتان. ويقام قارئ بمسجد يوم خميس أو غيره، ومن كرر آية سجدة سجد أيضاً، لا [3] كمعلم ومتعلم فأول مرة. وقيل: لا سجود عليهما مُطْلَقاً. وسجد قارئ في القرآن جميع سجداته، ومن سجد مع [4] السجدة أخرى سهواً في صلاته أو ظنها في آية قبلها فسجد ثم أعادها بعد محلها [5]؛ فإنه يسجد بعد السلام فيهما، وتكره مجاوزتها [28/أ] لمتطهر [1] في (ق1): (وقيل). [2] في (ح1، ح2): (وإن ترك القارئ). [3] في (ح1، ح2): (إلا). [4] قوله: (سجد مع) ساقط من (ق1). [5] في (ح1، ح2): (بمحلها).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 151