نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 115
ولا يُكره السلامُ عليه مطلقاً، وله إدارةُ مأمومٍ، وإصلاحُ رداءٍ وسترةٍ سَقَطَتْ [18/ب] ودَفْعُ مارٍّ بما خَفَّ، وقتلُ كعَقْرَبٍ تُرِيدُه، وإلا كُرِهَ كتبسمٍ ولو عمداً، وروى ابنُ القَاسمِ: لا يسجد. وأشهب: قبلَه، وابنُ عبدِ الحكمِ: بعدَه.
وما فوقَه مِن مَشْيٍ قَلَّ - إِنْ كان لعُذْرٍ - فكذلك، كخَطْفِ ردائِه في صلاتِه، ومشيِ صَفَّيْنِ لفُرْجَةٍ أو سُتْرَةٍ، أو انفلاتِ دَابَّةٍ، وإِنْ وراءَه. وقَطَعَ إِنْ تباعَدَتْ، وقُيِّدَ بسعةِ الوقتِ، وإلا تمادى وإنْ ذهبتْ، إلا بمَفَازَةٍ يُخَافُ التَّلَفُ بِتَرْكِها.
وإن لم يكن لِعُذْرٍ وأَفْهَمَ إعراضاً - أَبْطَلَ عَمْدُهُ وانجبر سهوُه، وإلا كُرِهَ، ولو صلى بمُعْجِلٍ أو بمُشْغِلٍ [1] عن فَرْضٍ أَعادَ أبداً، وعن سُنَّةٍ في الوقتِ كمُدَافَعَةِ الأخْبَثَيْنِ، وقيل: إِنْ شَغَلَه عن استيفائِها أعاد أبداً، وإن كان ضامّاً وَرِكَيْهِ [2] أُمِرَ بالقَطْعِ، وإِنْ خَفَّ اغْتُفِرَ، والكثيرُ مِن جنسِها سهواً مبطلٌ على المشهورِ، وهو في الرباعِيَّةِ أربعُ ركعاتٍ، وقيل: فوقُها، وقيل: نصفها [3]، وتَبْطُلُ الثنائيةُ بمثلِها على المشهورِ، وقيل: بنصفِها، وعلى التنصيفِ فالمغربُ كالرباعيةِ، لا كالثنائيةِ على الأصحِّ. واغتُفِرَ القليلُ جدّاً، كرفعِ اليدين في سجودٍ وتشهدٍ، ونحوُ سجدةٍ عمداً مُبْطِلٌ، كسجودِه قبلَ السلامِ لفضيلةٍ أو تكبيرةٍ، أو سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لا بتَرْكِ سُنَّةٍ عمداً خلافاً لابن كنانةَ، ولا سجودَ، خلافاً لأشهب، وقيل: يُعيد في الوقتِ. أما لو ترك رُكْناً أو شَرْطاً وطالَ فإنها تَبْطُلُ، وإن قام إِمَامٌ لخامسةٍ تَبِعَه مَن عَلِمَ مُوجِبَها، أَوْ شَكَّ، لا مَنْ عَلِمَ نفيَه، ومَن خالفَ عمداً بطلتْ، فلو قال: قمتُ لموجِبٍ. صَحَّتْ لِمَنْ فَعَلَ ما لَزِمَه مِن قيامٍ أو جلوسٍ إِنْ سَبَّحَ، وإِنْ جَلَسَ مَن لزمَه اتباعُه سهواً - أَعَادَ الركعةَ، وعمداً بَطَلَتْ على المنصوصِ، وعلى الصِّحَّةِ يَأتي بركعةٍ، وإن [1] في (ح1): (بمشتغل). [2] في (ق1): (وركه). [3] قوله: (وقيل: نصفها) سقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 115