responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 972
مصبرًا [1] فيجوز بيعه قبل نقله إذا خلَّى البائع بينه وبينه [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3] لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [4]، وروى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" [5] فدل أن الجزاف بخلافه، ولأن الجزاف ليس فيه توفية، فإذا وجدت التخلية لم يبق وراءها توفية تطلب، فجاز بيعه كالمكيل إذا قبض، وقد استحب مالك رحمه الله أن يباع بعد نقله ليخرج من الخلاف ويحتاط للعقد.
فصل [[6] - فيما يجوز بيعه قبل قبضه]:
وما عدى الطعام والشراب من سائر العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول وما لا ينقل ولا يحول وما يكال أو يوزن وما لا يكال ولا يوزن كان عينًا معينة أو سلمًا مضمونًا في الذِّمَّة فبيعه قبل قبضه جائز في الجملة بخلاف الطعام ما لم يعرض في العقد ما يمنع منه من كونه دينًا بدين أو ذريعة إلى بيع وسلف أو بعض الأشياء الممنوعة [6]، خلافًا لأبي حنيفة في منعه بيع ما ينقل ويحول [7]، والشافعي في منع بيع كل مبيع قبل قبضه من بائعه [8]، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [9]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه" [10]، فدل أن ما عداه بخلافه، ولأنه

[1] الصبرة: أي بلا كيل ولا وزن (المصباح المنير ص 331).
[2] انظر: المدونة: 2/ 166، التفريع: 2/ 130، الرسالة ص 211، الكافي ص 326.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 79، مختصر المزني ص 82.
[4] سورة البقرة، الآية: 275.
[5] أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض: 3/ 1162.
[6] انظر: التفريع: 2/ 133 - 134، الرسالة ص 211 - 212، الكافي ص 319.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 79، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 34.
[8] انظر: الأم: 3/ 69 - 74، مختصر المزني ص 82، الإقناع ص 92.
[9] سورة البقرة، الآية: 275.
[10] سبق تخريج الحديث 969.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 972
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست