responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 961
بالبر والشعير بالشعير [1] والتمر بالتمر والملح بالملح" [2]، فقصر التحريم على الجنس بجنسه، وقال: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" [3] وهذا نص.
فصل [8 - الربا في الجنس الواحد]:
والحنطة والشعير والسلت في حكم الواحد لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض [4] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنها أجناس [5]، لقوله: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" [6]، ولأنهما متقاربة في المنبت والمحصد وأن أحدهما لا يكاد ينفك، فكان كالعلس [7] مع الحنطة.
فصل [9 - ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد]:
وكل ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد في البيوع، فالتمر وألوانه صنف، وكذلك الزبيب وأنواعه، والقشمش وأنواعه، وقد بينا الاختلاف في القطنية في الزكاة، وأما الأرز والدخن والذرة فكل واحد صنف على حدته.
فصل [10 - الربا في اللحم]:
اللحم منه الربا لأنه مقتات، واللحوم على ثلاثة أنواع فلحوم الأنعام

[1] بالشعير: سقطت من (م).
[2] سبق تخريج الحديث في الصفحة (957).
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (957).
[4] انظر: المدونة: 3/ 177 - 178، التفريع: 2/ 126، الرسالة ص 210 - 211، الكافي ص 309 - 310.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 76، مختصر المزني ص 77.
[6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (957).
[7] العَلَس -بفتحتين-: ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان، وقد تكون واحدة أو ثلاث، وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب، وقيل: هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء، وقيل: هو العدس (المصباح المنير ص 425).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 961
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست