نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 946
باب: في الرضاع (1)
الأصل في التحريم بالرضاع [2] في الأعيان المحرمات قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [3]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" [4]، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" [5] ولإجماع [6] الأمَة على ذلك [7].
فصل [[1] - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور [8] أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط [9] أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما [10] في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (11) [1] سقط عنوان الباب من (م). [2] الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص 223). [3] سورة النساء، الآية: 23. [4] أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب: 3/ 149، ومسلم في الرضاع: 2/ 1068. [5] أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين: 6/ 125، ومسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة: 2/ 1078. [6] في (ق): ولأن الإجماع. [7] انظر: المحلي: 11/ 144، شرح مسلم: 6/ 202، فتح الباري: 9/ 115. [8] الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني: 2/ 59). [9] السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفواكه الدواني: 2/ 59). [10] في (م): عليها.
(11) في (م): ابنه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 946