responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 906
صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوده شرطًا اعتبارًا بسائر ما لا تحتاج الدعوى إليه وقياسًا عليه إذا ضامَّه القذف [1].
فصل [16 - في لعان الحامل]:
وإنما قلنا: إنه يلاعنها حاملًا خلافًا لأبي حنيفة [2]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين في نفي الحمل قبل الوضع وقال: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لزوجها وإن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك" [3]، فجاءت به على النعت المكروه، ولأنه نسب يجوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله كالفراش.
فصل [17 - انتفاء النسب بالتعان الزوج]:
وينتفي النسب بالتعان الزوج وحده ولا يفتقر فيه إلى التعان المرأة [4] , لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنها, ولا يجوز أن يثبت الشيء بما ينفيه.
فصل [18 - اللعان في النكاح الفاسد]:
ويلتعن في النكاح الفاسد [5] خلافًا لأبي حنيفة [6] لأنه نكاح يثبت فيه النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح الصحيح.
فصل [19 - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]:
فأما إذا اعترف بالحمل ثم ادعى رؤية الزنا، فوجه قوله: إنه لا يلاعن أن أصل اللعان لنفي النسب ويتعلق به سقوط الحد ويجوز أن يجتمع مع ثبوت ما

[1] في (م): العزو.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 216، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 78.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (898).
[4] انظر: المدونة: 2/ 341، التفريع: 2/ 98، الكافي ص 290.
[5] انظر: التفريع: 2/ 97 - 98، الكافي ص 289.
[6] انظر: تحفة الفقهاء: 1/ 219.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 906
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست