responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 893
سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1]، وكذلك في حديث أوس بن الصامت [2] وسلمة بن صخر [3]) [4]، ولا خلاف فيه [5].
فصل [9 - في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار]:
فأما الإعتاق فلا يجزي فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها شرك [6] ولا عقد عتق من تدبير أو استيلاد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس الملك، وقد دللنا على هذا كله في كفارة الأيمان [7] بما يغنى عن رده، ولا تجزيء إلا سليمة من العيوب ولا يجزي أقطع اليدين ولا أشلهما لأنه عيب يمنع نوعًا من المنفعة بكماله كالجنون ولا يجزيء أقطع واحدة خلافًا لأبي حنيفة [8]، لأنه عضو يقطع في السرقة، فكان فقده مانعًا من الإجزاء كاليدين، ولا يجزيء مقطوع الإبهامين من اليدين والرجلين، وكذلك الإبهام الواحدة لأن قوة الأصابع بالإبهام، فإذا

[1] سورة المجادلة، الآيتين: 3 - 4.
[2] أوس بن الصامت: الأنصاري، الخزرجي، أخو عبادة بدري، وهو الذي ظاهر من امرأته قال ابن حبان: مات أيام عثمان وله خمس وثمانون (تقريب التهذيب 116).
[3] سلمة بن صخر: بن سلمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي، ويقال له: البياضي صحابي ظاهر من امرأته، قال البغوي: لا أعلم له مسندًا غيره (تقريب التهذيب 247).
[4] أخرجه أبو داود في الظهار: 2/ 660، والترمذي في الطلاق، باب: كفارة الظهار: 3/ 503، وقال: حديث حسن، وابن ماجه في الطلاق، باب: الظهار: 1/ 665، والحاكم: 2/ 203، وقال: صحيح الإسناد.
[5] انظر: الإجماع ص 106 - 107، بداية المجتهد: 7/ 117، المغني: 7/ 359، 362، 368.
[6] في (ق): شيء.
[7] انظر: الصفحة (641 - 642) من الكتاب.
[8] انظر: مختصر الطحاوي ص 213، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 70 - 71.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 893
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست