responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 885
الفيىء لا توجبه عليه بعد انقضاء الأجل لأن الأجل مضروب له، فإن فاء في الأجل حنث وزال حكم الإيلاء عنه، وإن انقضى ولم يف طولب بذلك فيما بعد، وإنما لم نوجب عليه الفيىء في المدة وأخذناه به بعدها خلافًا لأبي بحنيفة في قوله: إن المدة مضروبة ليفيء فيها أو تبين منه بانقضائها [1]، لأنه حق له بدليل قوله تعالى [2]: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [3] فأضافها إلى المولي وجعلها حقًّا له وجعل الفيء حقًّا عليه للمرأة، وما كان حقًّا للإنسان فلا يكون محلًا لحق عليه بدليل أن الآجال في الديون لما كانت حقًّا لمن عليه الدين لم تكن محلًا للدين الذي عليه.
فصل [[6] - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]:
وإنما قلنا: لا تطلق بمضي الأجل خلافًا لأبي حنيفة [4] لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} [5] فجعل له الفيىء بعد المدة، وذلك يتضمن بقاء الزوجة، ولأنه تعالى جعل الفيىء والطلاق متعلقين لفعله لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا ... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [6]، ولأنهما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق أصله إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، ولأنها مدة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة.
فصل [7 - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]:
وإنما قلنا: إنه يؤخذ بعد مضي الأجل بالفيئ أو الطلاق لقوله تعالى: {فَإِنَّ

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص 210، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 60.
[2] تعالى: سقطت من (م).
[3] سورة البقرة، الآية: 226.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 210، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 60، تحفة الفقهاء: 1/ 205 - 206.
[5] سورة البقرة، الآية: 226.
[6] سورة البقرة، الآيتين: 226 - 227.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 885
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست