responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 872
فصل [7 - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]:
ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة [1]، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.
فصل [8 - نكاح المختلعة في العدة]:
وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.
فصل [9 - في نفقة المختلعة]:
لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل [2] لأنها كالمبتوتة الحامل.
فصل [10 - المخالعة على خمر أو خنزير]:
إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا [4] لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.
فصل [11 - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]:
ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل [5] لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط

[1] شرح فتح القدير: 3/ 21.
[2] انظر: المدونة: 2/ 232، التفريع: 2/ 83، الكافي ص 298.
[3] انظر: المدونة: 2/ 236، الكافي ص 277.
[4] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 65، وتحفة الفقهاء: 1/ 201.
[5] انظر: مختصر المزني ص 190، الإقناع ص 152.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست