نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 860
لم يدخل بها [1]، ولأن هذه مبنية على الوليين وقد قدمناه، ووجه الثانية أن العقد للثاني حصل قبل علمها [2] برجعة الأول بتقصير من جهته، فوجب أن تكون للثاني كما دخل بها: ولا يدخل عليه الوليان لأن الأول لا ينسب إلى تقصير لأن الذي زوج الثاني غيره، فأما ما لم تتزوج فلا مراجعة بينه وبين غيره، وكذلك إسلام الكافر في عدة امرأته التي أسلمت إذا لم تعلم حتى تزوجت ففيها روايتان كمسألتنا.
فصل [44 - تحريم المطلقة الرجعية ما لم يرتجعها]:
المطلقة الرجعية محرمة ما لم يراجعها [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لأنها جارية إلى بينونة أصله الكتابية إذا أسلمت بعد الدخول، ولأن الطلاق يوجب التحريم كالخلع واعتبارًا به قبل الدخول.
فصل [45 - حكم العزل]:
العزل [5] جائز في الجملة [6] إذا لم يتعلق به إسقاط حق الغير لقوله - صلى الله عليه وسلم - وسئل [7] العزل خوف الحمل: "لا عليكم إلا تفعلوا فإنه ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت" [8]، ولم ينههم، ولأنه ترك لإتمام الوطء، وذلك غير ممنوع كما لو نزع ولم ينزل أصلًا، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز عن الحرة [1] انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/ 313، وابن أبي شيبة: 1/ 252. [2] في (م): علم. [3] انظر: المدونة: 2/ 224 - 226، التفريع: 2/ 76 - 177، الكافي ص 291 - 292. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 195، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 57. [5] العزل: وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (فتح الباري: 9/ 305). [6] في جملة أحكام العزل انظر: الموطأ: 2/ 595 - 596، التفريع: 2/ 46، الكافي ص 257. [7] في (م): وسألوه. [8] أخرجه البخاري في النكاح، باب: العزل: 6/ 153.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 860