نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 813
والخالة: اسم لأخت أمك وأخت كل أُنثى لها عليك ولادة من الجدات وأمهاتهن.
وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو أبيها فكلهن حرام عليك.
(وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة من قبل أبيها أو أمها) [1]، فكلهن حرام عليك، فهؤلاء الأعيان السبع محرمات تحريم عين لا يبحن بوجه.
نوع آخر: التحريم بسبب.
أما السبب فضربان [2]: رضاع، وصهر، ويتعلق بذلك ضرب طاريء يلحق بهن في الحكم وليس بأصل وهو (تحريم الملاعنة والموطوءة في العدة لأن هاتين قد حرمتا) [3] تحريم عين أيضًا لا يحللن بوجه.
فأما الرضاع، فجاز مجرى النسب في التحريم، فكل محرمة بالنسب محرمة بالرضاع، فالأم محرمة كالأم من الولادة، وكذلك البنت من الرضاع وهي التي أرضعتها زوجتك لو أرضعت بلبنك فأنت أب لها كما أن زوجتك أم لها فتحرم عليك إن كانت ابنة كما يحرم على زوجتك إن كان ابنًا، وعلى هذا تجري مسائل هذا الباب، والأصل في وقوع التحريم به قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [4]، وقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" [6]. [1] ما بين قوسين: سقط من (م). [2] انظر: المدونة: 1/ 200، التفريع: 2/ 70، الرسالة ص 198 - 199، الكافي ص 240. [3] ما بين قوسين سقطت من (م). [4] و (5) سورة النساء، الآية: 23. [6] أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشادة على الأنساب: 3/ 149، ومسلم في الرضاع، باب: ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة: 2/ 1068.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 813