نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 795
فصل [[8] - في تزويج الزانية]:
ويجوز تزويج الزانية إذا استبرأت من الزاني بها ومن غيره [1]، خلافًا لمن منع [2] ذلك لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [3] فعم، ولأنها خالية من الأسباب المانعة من نكاحها، فجاز العقد عليها كغير الزانية، ولأن الزنا ليس فيه أكثر من كونه كبيرة يعاقب عليها، وذلك لا يمنع إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل، وإذا ثبت جوازه فابتداؤه مكروه لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [4]، ولا بد أن يكون لهذا تأثير في المنع، وقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [5]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بذات الدين تربت يداك" [6]، ولأن ذلك لا يؤمن معه فساد النسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم" [7].
فصل [[9] - عدم انفساخ نكاح الزوجة]:
ومن زنت امرأته لم ينفسخ [8] نكاحها [9] خلافًا لمن ذهب إلى ذلك ([10])، [1] انظر: التفريع: 2/ 60، الكافي ص 244. [2] وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال (المغني 6/ 603). [3] سورة النساء، الآية: 3. [4] سورة النور، الآية: 3. [5] سورة النساء، الآية: 25. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (747). [7] أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الأكفاء: 1/ 633، وفي إسناده الحارث بن عمران المديني، حديثه هذا لا أصل له، وقال الزيلعي: روي عن حديث عائشة وأنس وعمر بن الخطاب من طرق عديدة كلها ضعيفة (نصب الراية: 3/ 197). [8] في (ق): يفسخ. [9] وهو قول عامة أهل العلم (انظر المغني: 6/ 603). [10] وقال جابر بن عبد الله: أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما، وكذلك روي عن الحسن، وعن عليّ - رضي الله عنه - (المغني: 6/ 603).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 795