نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 793
الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفراق كالخطبة على خطبة أخيه [1]، ووجه نفي الإيجاب أن الخطبة ليست بعقد، وإنما هي استدعاء والتماس فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به إفساد على الغير كخطبة المحرمة ومواعدة المريضة، ووجه الإيجاب أن سبب العقد لما جرى مجراه في النهي عن إيقاعه في العدة جاز أن يؤثر في رفع العدة كما لو وقع العقد في العدة، ولأن ذلك كالردع لهما لئلا يعودا لمثله.
فصل [[4] - من تزوج امرأة في عدتها]:
ومن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها في العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه تحريمها [2]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3]، لقول عمر - رضي الله عنه -: "أيما امرأة نكحت في عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا" [4]، وروي عن عليّ - رضي الله عنه - مثله [5]، ولا مخالف لهما، ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمد، وهذا أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل، ولأنه دخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن.
فصل [[5] - إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة]:
وإن تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان [6]: إحداهما تأبيد التحريم، والأخري نفي التأبيد، فوجه إثباته [7] قول عمر - رضي الله عنه -: فإن [1] في (ق): الغير. [2] انظر: التفريع: 2/ 59 - 60، الرسالة ص 203، الكافي ص 236. [3] انظر: مختصر الطحاوي ص 178، الأم: 5/ 37. [4] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 536. [5] مصنف عبد الرزاق: 6/ 208. [6] انظر: المدونة: 2/ 282، التفريع: 2/ 59 - 60، الكافي ص 236. [7] في (م): التأبيد.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 793