نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 792
فصل [[2] - التعريض بخطبة المعتدة]:
ولا يجوز أن يخطب في عدتها بالتصريح ولا بأس بالتعريض لها [1]، وهو القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه [2]، أو لحنه [3]، أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة [4]، وشاهدها نحو قوله: إني في عشيرتك [5] لراغب وعليك لحريص ومقارب هذا من القول، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} إلى قوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [6] قيل في التفسير هو أن يقول: إني لك لمحب، وإني على القرب منك لحريص وإذا حللت فادنيني، وإن النساء لمن شأني هذا [7]، وما أشبهه فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحة التعريض.
فصل [[3] - إذا خطب المعتدة صريحًا وتزوجها بعد العدة]:
فإن خطبها صريحًا في العدة ثم تزوجها بعد العدة، ففيها روايتان [8]: إحداهما استحباب الفراق، والأخرى إيجابه، فوجه الإيجاب قوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [9]، والنهي يتقضي الفساد، ولأن السبب إذا منع [1] انظر: التفريع: 2/ 59 - 60، الرسالة ص 203. [2] فحواه: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمذكور، ويكون أولى بالحكم من المنطوق (مختصر ابن الحاجب: 1722، وإرشاد الفحول ص 178). [3] لحنه: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمذكور ويكون مساويًا له (مختصر ابن الحاجب: 2/ 172، وإرشاد الفحول ص 178). [4] في (ق): الحال. [5] في (م): عشيرتك. [6] سورة البقرة، الآية: 235. [7] تفسير الطبري: 2/ 526 - 527. [8] انظر: الموطأ: 2/ 524، التفريع: 2/ 59 - 60، الرسالة ص 203، الكافي ص 236. [9] سورة البقرة، الآية: 235.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 792