responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 747
فصل [[5] - امتناع الولي في تزويج المرأة من كفؤ]:
فإن امتنع الولي زوجها الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [1]، فجعلها مع اختلافهم في حكم من لا ولي له للحوق الضرر بها مع امتناعه، ولأن ذلك حق للولي ما لم يختر إبطاله فإذا اختار تركه انتقلت [2] الولاية إلى الإمام.
فصل [[6] - الكفاءة]:
والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب [3] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] في اعتبارهما للنسب، لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [5]، فبين أن المساواة شاملة وأن المفاضلة عند الله هي بالدين والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" [6]، فاعتبر الدين والأمانة دون النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك" [7] فأخبر عن أغراض النكاح فأمر بذات الدين وجعله العمدة، وقد علمنا أنه لا يأمرنا بغير الكفاءة.

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا ص 729.
[2] انتقلت: سقطت من (م).
[3] الكفاءة: هي المماثلة والمقاربة (حدود ابن عرفة ص 163)، وانظر الرسالة ص 198 - 199، الكافي ص 230.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 170، الأم: 5/ 15.
[5] سورة الحجرات، الآية: 13.
[6] أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الكفاءة: 1/ 632، والترمذي، باب: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه: 3/ 395، وقال: حسن غريب.
[7] أخرجه البخاري في النكاح، باب: الأكفاء في الدين: 6/ 122، ومسلم في الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين: 2/ 1086.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست