responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 738
عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [1] فعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها [2]، ولأنه ولي كالإمام الأعلى، ولأنه عقد على امرأة يجوز للعاقد عليها تزويجها فأشبه عقده عليها كالأجنبي أو إذا عقد عليها الحاكم.
فصل [[3] - لا فرق أن تكون الولاية بنسب أو وصية أو ولاية حكم]:
ولا فرق بين أن تكون ولايته عليها بنسب [3] أو وصية أو ولاء حكم (لأن كل هذا يثبت له به الولاء وينبغي له أن يشهد لها على رضاها احتياطًا) [4]، خيفة إنكارها لا أن ذلك شرطًا في صحة العقد، فإن لم يشهد واعترفت فالنكاح ثابت.
فصل [[4] - المرأة تأذن لأوليائها تزويجها من عينته أو ممن شاؤوا]:
وللمرأة أن تأذن لجماعة أوليائها أن يزوجوها من واحد بعينه أو ممن شاؤوا [5] من يؤديهم الاجتهاد إليه أو من واحد غير معين من جملة جماعة بأعيانهم، ولكل واحد أن ينكح على انفراده من غير انتظار للآخر، فإن زوجها أحدهم [6] ثم علم الباقون ولم يكن فيهم من عقد لها على زوج فهي زوج [7] لمن زوجها الولي، وليس للباقين أن يعقدوا وإن لم يعلم الباقون حتى عقده واحد منهم نظر: فإن عرف أنه قد عقد عليها اثنان أو ثلاثة قبل الدخول بها نظر أيها سبق ([8]

[1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (727).
[2] أخرجه البخاري في النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها: 6/ 121، ومسلم في النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها: 2/ 154.
[3] في (م): بسبب.
[4] ما بين قوسين سقط من (م)، ومن (ر).
[5] انظر: المدونة: 2/ 143 - 145، التفريع: 2/ 35، الرسالة ص 197، الكافي ص 233 - 234.
[6] في (م): واحد.
[7] في (م): زوجة.
[8] في (م): الأسبق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست