responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 622
- صلى الله عليه وسلم - إذ أراد قتل أبي عزة الشاعر لما أسر ببدر فقال له أطلقني فإني ذو عيال فأطلقه على أن لا يرجع إلى القتال فمضى إلى المشركين وقال سخرت من محمَّد ثم عاد فقاتل فأخذ فطلب أن يطلق فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" وقتله بيده [1] وسئل في ثمامه بن أثال [2] فمن عليه [3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان مطعم حيا فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له" [4]، وأما المفاداة فلقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [5]، وبفعله - صلى الله عليه وسلم - بأسارى بدر أطلقهم على مال أخذه منهم [6]، وأطلق أسيرا من عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين من ثقيف [7].
فصل [39 - الأمان]:
وإنما قلنا إن كل ذلك يتضمن الأمان لأنه لا يفعل إلا مع الاستبقاء فلم يجز قتلهم من بعد لأنّه قد يكون غدرا، والغدر ممنوع غير جائز لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [8]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان" [9].

[1] الحديث بهذه القصة أخرجه البيهقي: 9/ 65 أما قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" فقد أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين: 4/ 2295.
[2] وهو سيد أهل اليمامة.
[3] أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال: 5/ 117، ومسلم في الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه: 3/ 1442.
[4] أخرجه البخاري في الجهاد باب من النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى: 4/ 53.
[5] سورة محمَّد: الآية، 4.
[6] أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: 3/ 1383 - 1385.
[7] انظر المستدرك للحاكم 3/ 324.
[8] سورة الأنفال: الآية، 58.
[9] أخرجه البخاري في الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر: 4/ 71، ومسلم في الجهاد والسير باب تحريم الغدر: 3/ 1380.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست