نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 589
صفية: "أحابستنا هي" [1]، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [33 - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]:
ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي [2]؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [34 - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]:
وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" [3]، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.
... [1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (572). [2] انظر: الأم: 2/ 180 - 181، الإقناع ص 88. [3] سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص 588.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 589