نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 572
عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تبارك وتعالى [1] أباح فيه النطق" [2]، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف [3]، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [4]، وفي حديث صفية [5] أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال: "فلا إذن" [6] ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.
فصل [[9] - الطواف داخل الحجر]:
ولا يجزيء الطواف داخل الحجر [7] خلافًا لأبي حنيفة [8] لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجر من البيت" [9]، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن [1] تبارك وتعالى: سقطت من (م). [2] أخرجه الحاكم: 1/ 459، وصححه، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف: 3/ 293، وقد اختلف في رفعه أو وقفه (انظر نصب الراية: 3/ 57). [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (568). [4] أخرجه البخاري في الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: 1/ 78، ومسلم في الحج، باب: وجوه الإحرام .. : 2/ 870. [5] صفية: بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، أم المؤمنين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل: في خلافة معاوية وهو الصحيح (تقريب التهذيب: 749). [6] أخرجه البخاري في الحج الزيارة يوم النحر: 2/ 189، ومسلم في الحج وجوب طواف الوداع: 2/ 963. [7] انظر: المدونة: 1/ 313، الكافي ص 139. [8] انظر: مختصر القدوري: 1/ 185، تبيين الحقائق: 2/ 17. [9] هو من قول ابن عباس (انظر البيهقي: 5/ 90، والحاكم: 1/ 460).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 572