responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 565
فصل [28 - الجمع في الهدي بين الحل والحرم]:
وهذا الدم هدي لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [1]) [2]، ولا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم [3] خلافًا للشافعي [4]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل إلى الحرم فوقف به بعرفة ثم أدخله الحرم ونحره [5] وقال: "خذوا عني مناسككم" [6]، ولأن اسم الهدي مأخوذ من الهدية والإهداء، فيجب أن يهدي من غير الحرم إلى الحرم، ولأن المحرم لما كان يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فكذلك في هديه لأن الهدي محل كما أن الإحرام له محل.
فصل [29 - في نحر الهدي قبل يوم النحر]:
ولا يجوز نحر هدي التمتع والقِران قبل يوم النحر [7] خلافًا للشافعي [8] لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [9]، وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر لاستغراق الجنس، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عُمرة" [10]، ولو كان النحر

[1] سورة البقرة، الآية: 196.
[2] ما بين قوسين سقط من (م).
[3] انظر: التفريع: 1/ 336، الرسالة ص 181.
[4] انظر: الأم: 2/ 184، المهذب: 1/ 236.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة ص 547.
[6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (517).
[7] انظر: التفريع: 1/ 334، بداية المجتهد: 5/ 481.
[8] انظر: مختصر المزني ص 74.
[9] سورة البقرة، الآية: 196.
[10] أخرجه البخاري في الحج، باب: التمتع والإقران: 2/ 153.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست