responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 548
والدراج [1]، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم [2]، مثل ما يجب في كباره.
فصل [31 - حمام مكة]:
وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك [3]، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد [4] حرمتها.
وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي [5] في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.
وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.
فصل [32 - في صغار الصيد]:
وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله [6] أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى [7]: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [8]، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (9)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك

[1] الدراج: ضرب من الطير (الصحاح: 1/ 314).
[2] مثل من النعم: سقطت من (م).
[3] انظر: البيهقي: 5/ 205 - 206، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن المسيب رضي الله عنهم جميعًا.
[4] في (م): تأبيد.
[5] انظر: الأم: 2/ 191.
[6] انظر: الأم: 2/ 190، مختصر المزني ص 95.
[7] في (م): عَزَّ وجَلَّ.
[8] و (9) سورة المائدة، الآية: 95.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست