responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 527
يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم" [1]، وأما المحرمة فيجوز لها لبس ذلك كله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين والنقاب وقال: "لتلبسن بعد ذلك ما أحبت [2] من قميص أو سراويل أو خفين" [3] لأن ما عدى الوجه والكفين من جسدها [4] عورة، وليس عليها كشف عورتها بل لا يجوز ذلك لها.
فصل [[3] - فيمن احتاج إلى لبس المخيط من المحرمين]:
وإن احتاج الرجل إلى لبس المخيط من سراويل أو قميص لبسه وافتدى [5]، خلافًا للشافعي في إسقاطه الفدية بلبس السراويل [6]؛ لأنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فإذا لبسه لزمته الفدية، أصله إذا لبسها [7] مع وجود المئزر لأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر لزمته الفدية، فكذلك مع العذر أصله القميص.
فصل [[4] - لبس الخفين للمحرم]:
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين لا التامين ولا المقطوعين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين [8]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا (ص 525).
[2] في (م): أحبته.
[3] هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسك، باب: ما يلبس المحرم: 2/ 412، وأحمد: 2/ 22، والبيهقي: 5/ 47، والحاكم: 1/ 486، وقال: صحيح على شرط مسلم.
[4] في (م): بدنها.
[5] انظر: التفريع: 1/ 323، الرسالة ص 180، الكافي ص 153.
[6] انظر: الأم: 1/ 145.
[7] في (ق): لبسه.
[8] انظر: التفريع: 1/ 323، الرسالة ص 181، الكافي ص 153.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست