نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 515
فصل [16 - تقديم الإحرام عن الميقات]:
الاختيار أن يحرم من الميقات، فإن قدمه عليه كره له وجاز [1] خلافًا للشافعي [2] لأنه صلى الله عليه وسلم حج واعتمر عمرًا، فلم ينقل أنه أحرم قبل الميقات، فلو كان فيه فضيلة لبيَّنه أو فعله، ولأنه أحد نوعي المواقيت فكره التقديم [3] بالإحرام عليه كميقات الزمان.
فصل [17 - الإحرام بالعُمرة من الحرم]:
ولا يجوز الإحرام بالعُمرة من الحرم ويخرج من كان بالحرم، وأراد الإحرام بها إلى أدنى الحل [4]؛ لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بأن الحل والحرم كالحج، والعُمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما، فإن أحرم بها من الحرم خرج إلى الحل ثم عاد فطاف فسعى.
فصل [18 - القارن يحرم من مكة]:
واختلف أصحابنا في القارن [5]: فقال ابن القاسم لا يجوز له الإحرام من مكة، وقال سحنون وغيره: يجوز، فلابن القاسم أنه محرم بعمرة، فوجب أن يكون من الحل أصله إذا انفرد ولا يجوز أن يقال بأن يقال بأنه محرم بحج [6] فجاز أن يكون من مكة كالمفرد [7]؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقض الأصل [8] الذي هو الحاجة في الإحرام بالعُمرة إلى الجمع بين الحل والحرم، ولأن تقدير القرآن [1] انظر: الفواكه الدواني: 1/ 363، مواهب الجليل: 3/ 18. [2] انظر: الأم: 3/ 139. [3] في (م): التقدم. [4] انظر: المدونة: 1/ 302، التفريع: 1/ 319. [5] انظر: المدونة: 1/ 303، التفريع: 1/ 319، الكافي ص 151. [6] في (م): بالحج. [7] في (ق) و (ر): كالمنفرد. [8] الأصل: سقطت من (ق).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 515