responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 499
فصل [[3] - دليل شرط الحرية في الحج]:
وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد حج ثم أعتق [1] فعليه أن يحج" [2]، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.
فصل [[4] - دليل شرط الإِسلام في الحج]:
وأما الإِسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإِسلام شرطًا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم [3] كان شرطًا في الوجوب.
فصل [[5] - في إمكان المسير]:
وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة [4]، وهو مختلف باختلاف عادات [5] الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو [6] لا يؤمن غدره [7] لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [8]، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [9]، ولأن

[1] في (م): عتق.
[2] أخرجه البيهقي: 4/ 325، والحاكم، وابن خزيمة وقال: الصحيح أنه موقوف ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا (تلخيص الحبير: 2/ 220).
[3] في (م): الإِسلام.
[4] الاستطاعة: سقطت من (ق).
[5] في (ر): عادة.
[6] في (م): و.
[7] في (م): عذره.
[8] سورة البقرة، الآية: 195.
[9] سورة النساء، الآية: 29.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست