نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 409
باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا [1] فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها [2]، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [3] وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت [5] السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" [6].
فصل [[1] - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:
وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما [7]، ويدلس عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" [8]. [1] لا: سقطت من (م). [2] في جملة أحكام زكاة الحبوب والثمار انظر: المدونة: 1/ 283، 284، التفريع: 1/ 290 - 292، الرسالة ص 165 - 167. [3] سورة الأنعام، الآية: 141. [4] سورة البقرة، الآية: 267. [5] في (م): سقته. [6] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقي من ماء السماء: 2/ 133، ومسلم في الزكاة: 2/ 675. [7] انظر: الإجماع ص 47، المغني: 2/ 691، المجموع: 5/ 307. [8] أخرجه النسائي في الزكاة، باب: شراء الصدقة: 5/ 82، وابن ماجه في الزكاة، باب: خرص النخل والعنب: 1/ 582، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 409