نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 402
إضرار بالفقراء وذريعة إلى إسقاط حقوقهم قصدًا إلى نقص ما أوجبه الله إكماله لهم.
فصل [15 -]:
إذا ثبت المنع من ذلك فمتى فعل لم يؤثر في حكم الزكاة وأخذ أصحاب الماشية بما كانوا عليه من قبل [1] خلافًا لمن أبى ذلك، لقوله: "ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" [2]، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن في ذلك ذريعة إلى إسقاط حقوق الفقراء لأنه لا يشاء من تجب عليه شاة إلا وجد خلطة تسقط عنه ثلثيها ويبقى عليه ثلثتيهما.
فصل [16 - فيمن بدل عينه بعين أخرى يبنى على حول الأولى]:
وكذلك [3] قلنا: أن من أبدل عينه بعين مثلها أو إبله مثلها أو بقرة ببقرة وغنمه بغنم، فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه وإنه يبنى على حول الأولى [4] خلافًا [5] لأبي حنيفة [6] في قوله في الماشية، وللشافعي في الجميع [7]، والأصل ما قلناه من الذريعة إلى سقوط الزكاة، وذلك أن من ملك أربعين من الغنم فتركها حتى قبل الحول بالشيء اليسير أبدلها بمثلها، فإن التهمة تقوى في قصده الفرار من الصدقة لا لغرض سواه، لأن الجنس واحد والفرض واحد لا يتفاوت الاختلاف [8] فيه، فلم يبق ما يحمل أمره عليه إلا الفرار من الصدقة ولأن ملكه [1] انظر: المدونة: 1/ 279 - 280، التفريع: 1/ 288 - 289. [2] سبق تخريج الحديث قريبًا. [3] في (م): لذلك. [4] في (م): الأول. [5] انظر: المدونة: 1/ 272 - 273، التفريع: 1/ 285. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 45. [7] انظر: مختصر المزني ص 46. [8] في (م): يتقارب الاختلاف.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 402