responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 392
باب: زكاة الغنم (1)
ولا زكاة في الغنم فيما دون أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتي وشاة، فإذا كان مائتي شاة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلثمائة، ثم ما زاد على ذلك، ففي كل مائة شاة، ففي ثلثمائة وتسع وتسمعين ثلاث شياه، وفي الأربع مائة أربع شياه [2].
فصل [[1] - دليل زكاة الغنم]:
وإنما قلنا ذلك لتواتر الأخبار على الصفة التي ذكرناها في حديث عمرو بن حزم، وأنس، وابن عمر [3] وغيرهم، ولا خلاف في جملة ذلك [4].
فصل [[2] - في ضم أنواع الجنس الواحد]:
ويضم الضأن [5] إلى المعز [6] في الزكاة، والجواميس [7] إلى البقر والبخت (8)

[1] التعريف سقط من ...
[2] في جملة أحكام زكاة الغنم انظر: المدونة: 1/ 267 - 268، التفريع: 1/ 283، الرسالة ص 170.
[3] سبق تخريج هذه الأحاديث في الصفحة (384).
[4] انظر: الإجماع ص 46، 47، المغني: 2/ 596.
[5] الضأن: هي ذوات الصوف من الغنم وسميت بذلك لبياضه (المصباح المنير ص 365، غرر المقالة ص 170).
[6] المعز: هي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها (المصباح المنير ص 575، غرر المقالة ص 170).
[7] الجواميس: نوع من البقر مشتق من الجمود لأنه ليس فيه لين البقر (المصباح المنير ص 108، غرر المقالة ص 170).
(8) البخت: هي الإبل الخراسانية (غرر المقالة ص 170).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست